احصائيات

عدد إدراجاتك: 9

عدد المشاهدات: 1,622

عدد التعليقات المنشورة: 0

عدد التعليقات غير المنشورة: 0

دفتري.كوم
تصفح صور دفتري تصفح اقتباسات دفتري تسجيل / دخول






Articles

تعديل قانوني فلسطيني لحماية النساء من جرائم \"الشرف\"...

 تعديل قانوني فلسطيني لحماية النساء من جرائم "الشرف"... خطوة هامة في ظل الإرتفاع المخيف لجرائم قتل النساءعمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "الثلاثاء, 20 مايو, 2014, 16:49 | وكالة أخبار المرأة

أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً عدل من خلاله نص المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وهو قانون العقوبات الأردني ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية ، حيث ألغى التعديل الأعذار المخففة على الجرائم التي ترتكب بحق النساء بداعي "الشرف".
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النص الأصلي للمادة 98 من قانون العقوبات نصت على أنه: " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". في حين أضاف التعديل الى نهاية المادة الفقرة التالية :" "ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف اذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف".
وفي الوقت الذي ترحب فيه "تضامن" بالتعديل الذي من شأنه الحد من الجرائم المرتكبة بحق النساء بداعي "الشرف" ، إلا أنها تؤكد على أهميته بإعتباره الأساس القانوني الذي تستند اليه الجهات القضائية ليستفيد من الأعذار المخففة مرتكبي الجرائم بحق النساء والفتيات بداعي "الشرف".
ومما يؤكد ذلك الإزدياد المخيف لجرائم قتل النساء والفتيات بداعي "الشرف" منذ عام 2011 وهو العام الذي صدر خلاله القرار بقانون من الرئيس الفلسطيني الذي نص على إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 والمتعلقة بالإعذار المحلة والمخففة لجرائم القتل في حال التلبس بالزنا أو في فراش غير مشروع لمرتكبي جرائم القتل بحق الزوجات أو الأصول أو الفروع أو الأخوات وشركائهن.
وتفيد الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية والمؤسسات والهيئات النسائية الفلسطينية عن وقوع أربع جرائم عام 2011 و 13 جريمة عام 2012 و 26 جريمة عام 2013 و 15 جريمة خلال الأشهرالخمسة الأولى من عام 2014 ، في إرتفاع مخيف لعدد الضحايا من النساء والفتيات على خلفية "الشرف".
هذا وقد شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين والتي عقدت بتاريخ 15أكتوبر 2004 وبالبند 98 تحديداً والذي جاء تحت عنوان “العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بإسم الشرف” ، على الحاجة لمعاملة جميع أشكال العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بما فيها الجرائم المرتكبة بإسم الشرف بوصفها أعمالاً إجرامية يعاقب عليها القانون.

 

اضافة تعليق


مسجل في دفتري
نص التعليق
زائر
نص التعليق

05:32م | 27 أيار، 2014
تحياتي